قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً (١).
وهي مردودة بالإرسال وغيره.
وما روى فيه أيضاً في صحيحة علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام اني مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال لي : يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين (٢).
ولكنها ليست بصريحة في جواز النظر الى وجهها وقائله للتأويل على تقديرها وقد مر تأويل نظائرها ، فتذكر.
وما روى فيه أيضاً عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت ، والأخر مانع ، فقالا لرجل ورسول الله صلىاللهعليهوآله يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليكم (٣) بابنة غيلان الثقفية ، فإنها شموع بخلاء مبتلة هيفاء شنباء ، إذا جلست تثنت ، وإذا تكلمت غنت ، تقبل بأربع ، وتدبر بثمان بين رجليها مثل القدح.
فقال النبي صلىاللهعليهوآله : لا أريكما من أولي الإربة من الرجال ، فأمر بهما رسول الله فغرب بهما الى مكان يقال له : العرايا وكانا يتسوقان في كل جمعة (٤).
وقيل : يحتمل جواز تكرار النظر للعموم لو لا خلاف الإجماع للصدق عرفاً فتأمل ، وعندي الاجتناب مطلقاً أولى وأحوط الا من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً وهن اللاتي بلغن أسناناً آيسن من الجماع وآيس الناس أيضاً عنهن ، بمعنى أن لا يكون لهم مطمعاً ولا يكون لهن مطمعاً أيضاً عادة وعرفاً.
__________________
(١) فروع الكافي ٥ / ٣٦٥ ، ح ٥.
(٢) فروع الكافي ٥ / ٥٤٢ ، ح ٦.
(٣) في الكافي : فعليك.
(٤) فروع الكافي ٥ / ٥٢٣ ـ ٥٢٤.