أقول : لا حاجة بنا الى هذا وأمثاله فإنا نقول : بعد ما ثبت بالآيات والروايات الكثيرة أن ولد البنت ولد حقيقة ويكون ابناً لصلبه ، فمن أمه هاشمية فهو هاشمي وان لم يكن أبوه هاشمياً ، لانه ولد جده الأمي لصلبه وهو هاشمي ، فهو أيضاً هاشمي لأن ولد الهاشمي من صلبه هاشمي بلا شبهة ، وكل هاشمي يستحق الخمس وتحرم عليه الزكاة سمي هاشمياً عرفاً أم لا ، لان الشرع مقدم على العرف ، كما أن العرف مقدم على اللغة ، فإذا ثبت أنه هاشمي شرعاً فهو هاشمي يحل له الخمس ويترتب عليه سائر أحكام الهاشميين.
وانما ألحق في ذلك بالأم دون الأب ، لأن الولد تابع لا شرف أبويه ، كما يقال في العرف شاهزاده لمن تكون امه من الشاة وان لم يكن أبوه منه.
ولما ذكره الأطباء ان قلنا ان مني الذكر لا يصير جزءاً من الجنين ، فحينئذ يكون بدن المولود متكوناً بكليته من مني الام ودم الطمث ، وان قلنا انه يصير جزءاً منه الا أنه يكون كالإنفحة ومني الام يكون كاللبن ، فلا شك أن مادة الأم أكثر ، ثم ذلك المتكون انما ينمي بالدم الذي ينفصل عن الام ، فعلى جميع التقادير أكثر الأجزاء التي منها يتولد الجنين منفصلة عن الام ، وذلك يقتضي أن تكون مشابهة الولد للأم أكثر من مشابهته للأب.
ولهذا قال عليهالسلام : تخيروا لنطفكم فان الولد أكثر ما يشبه من الأخوال (١).
ثم انهم اتفقوا على أن مني الذكر فيه قوة عاقدة ، واختلفوا في أنه هل فيه قوة منعقدة حتى يصير جزءاً من بدن الجنين أو لا حتى لا يصير جزءاً منه؟ فالحكماء أنكروه مستدلين عليه بأن مني الرجل فيه قوة عاقدة ، فلا يكون فاعلا وقابلا ، كذا في شرح القطبي.
وبما قررناه سابقاً يندفع ما احتجوا به على إثبات مذهب الشيخ من أن
__________________
(١) روى نحوه في الكافي ٥ / ٣٣٢ ، ح ٢.