ومثله صحيحة (١) علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليهالسلام في كتاب له الى بعض مواليه نأخذ منه محل الحاجة قال عليهالسلام : وانما أوجب (٢) عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول ، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها ، تخفيفاً مني على موالي ومناً مني عليهم ، لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذواتهم.
وأما الغنائم والفوائد ، فهي واجبة عليهم في كل عام ، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفوائد يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم (٣) فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب ، ومن ضرب ما صار الى قوم من موالي من أموال الخرمية (٤) الفسقة ، فقد علمت ان أموالا عظاماً صارت الى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمل (٥) لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله.
فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام ، فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف
__________________
(١) هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه أبو الصلاح من أن الميراث والهبة والهدية فيه الخمس وأنكره ابن إدريس بناءً على أصله « منه ».
(٢) في التهذيب : أوجبت.
(٣) اصطلمه : استأصله « منه ».
(٤) الخرمية : هم أصحاب التناسخ والإباحة ، وتخرم أي دان بدين الخرمية « منه ».
(٥) في التهذيب : فليتعمد.