بالقلب والسلام (١).
أقول : معنى الإباحة والتحليل عدم وجوبه عليهم وسقوط تكليفه عنهم ، فلو كان يفيد الاستمرار والدوام بحيث يعم جميع الأزمنة والأيام ، لما كان لمن بعد المحلل من الأئمة عليهمالسلام أن يكلفهم بذلك ، مع ذلك الوعد والوعيد وذلك التأكيد والتشديد ، ويقول : إخراجه ثواب وخلافه عقاب ، ولا يحل مال الا من وجه أحله الله ، وليس هذا منه فلا تزووه عنا ، ثم يقول في آخر كتابه : ومن لم يخرجه فليس بمسلم ، بل هو منافق حيث أجاب باللسان وخالف بالقلب.
فلو كان حقه عليهالسلام محللا لهم بتحليل من له الولاية في تحليله وقد أحله لهم كما ظن ، لما كان لهذا الحديث وأمثاله معنى. وحمله على غير الشيعة ، أو غير محل الضرورة ، أو رده بعدم الصحة ، محل نظر.
كيف لا؟ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليهالسلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل ، فإني أنفقتها ، فقال : أنت في حل.
فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليهالسلام : أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم ، فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول لا أفعل ، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثاً (٢).
وهذا السند صحيح على مذهب الراد أيضاً ، كما صرح به في آيات أحكامه ، حيث قال في كتاب الصوم بعد ما روى عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
__________________
(١) أصول الكافي ١ / ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ، تهذيب الأحكام ٤ / ١٣٩ ـ ١٤٠.
(٢) أصول الكافي ١ / ٥٤٨ ، ح ٢٧.