وإن كان على وجه القيديّة بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ في الصورة الثانية بلا اجرة (١) يكون باطلاً ، ولعلّ هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الاولى ، حيث قالوا : ولو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله لم يجز.
______________________________________________________
لفرض فساد العقد بفساد شرطه ، بل ينتهي الأمر حينئذٍ إلى استحقاق اجرة المثل ، بناءً على ما هو الصحيح من الانتهاء إليه في الإجارة الفاسدة ، بل في مطلق العقود الضمانيّة لدى الحكم بفسادها.
وأمّا لو لم يف بالعقد ولم يعمل بمقتضاه فلا يستحقّ المسمّاة على التقديرين ، ولا ثمرة حينئذٍ بين القولين كما لا يخفى.
(١) ففي الحقيقة تعدّدت الإجارة وانحلّت إلى إجارتين عرضيّتين : إحداهما على العمل الموصل بأُجرة كذا ، والأُخرى على العمل غير الموصل بلا اجرة ، وقد حكم (قدس سره) حينئذٍ بالبطلان كما في سائر موارد الجهالة والترديد مثل الخياطة الفارسيّة والروميّة حسبما تقدّم (١) ، وحمل كلام المشهور القائلين بالبطلان على هذه الصورة.
أقول : حمل كلام المشهور على فرض الإجارتين بعيدٌ غايته ، فإنّ كلامهم في الاشتراط وأنّه لو آجر واشترط نقص الأُجرة لو خالف لا بأس به ، ولو اشترط عدمها أصلاً بطل ، فمحطّ كلامهم الإجارة المشروطة لا المقرونة بإجارة أُخرى.
وقد عرفت توجيه كلامهم وأنّ نظرهم في البطلان إلى منافاة الشرط
__________________
(١) في ص ٧٧.