المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء ،
______________________________________________________
الخيار من كتاب المكاسب ولا سيّما في خيار الغبن (١).
وملخّصه : قصور الحديث عن إثبات الخيار في المقام ، إذ مفاده إنّما هو نفي أيّ جعل تشريعي ينشأ منه الضرر ، ومن المعلوم أنّ الضرر في المقام لم ينشأ من ناحية الشارع وإنّما حصل من نفس البيع الصادر من المتبايعين ، إذ الضرر إنّما هو النقص في المال ، وهذا قد يتحقّق بمجرّد البيع وما أقدما عليه من المعاوضة بين المالين ، ولا علاقة ولا ارتباط له بساحة الشرع المقدّسة.
نعم ، بعد أن أقدما على هذا الضرر حكم الشارع بلزوم العقد بمقتضى عمومات اللزوم ، إلّا أنّ من الواضح أنّ هذا اللزوم لم يسبّب ضرراً جديداً لكي يرتفع بالحديث ، وإنّما هو إلزام بما أقدم عليه المغبون من الضرر.
غاية ما هناك أنّ للشارع معالجة الضرر الحاصل بالبيع وتداركه بجعل الخيار ، وهذا أمر آخر يحتاج إلى دليل آخر ولا يكاد يتكفّله الحديث بوجه ، إذ هو ناظر إلى نفي جعل الضرر ، لا إلى جعل ما يتدارك به الضرر ، وهذا واضح.
ولأجله استندنا في ثبوت الخيار لدى ظهور الغبن إلى تخلّف الشرط الضمني الارتكازي المقرّر بين العقلاء على مساواة العوضين في الماليّة ، لا إلى حديث نفي الضرر ، وكذلك الحال في المقام بمناط واحد.
على أنّه قد لا يتحقّق ضرر مالي في المقام كي يتدارك بالخيار ، كما لو استأجر العين بأُجرة زهيدة بحيث تسوى بهذه القيمة حتى مع كونها معيبة ، بل بأكثر منها ، كما لو كانت الأُجرة السوقيّة للصحيح دينارين وللمعيب ديناراً
__________________
(١) مصباح الفقاهة ٦ : ٢٩٥ ـ ٣٠٦.