والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش (١) فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً.
______________________________________________________
فآجرها بنصف دينار ، فإنّه لم يتحقّق في هذه المعاملة أيّ ضرر مالي كي يندفع بحديث نفي الضرر. فالصغرى أيضاً غير مسلّمة ، أي لم تكن مطّردة.
وكيفما كان ، فالعمدة في وجه الخيار تخلّف الشرط الضمني حسبما عرفت.
(١) فإنّ ذلك حكم تعبّدي خاصّ بالبيع ولا يسرى إلى المقام.
والوجه فيه : أنّ صفة الصحّة كالأوصاف الكماليّة لا تقابل بالمال ، ولا يقع بإزائها جزء من الثمن أو الأُجرة ، وإنّما هي تستوجب زيادة بذل المال بإزاء العين فتؤثّر في ازدياد الرغبة إلى العين الباعث على دفع القيمة الزائدة بإزائها من دون أن تقابل بنفسها بشيء. إذن فلا مقتضي للمطالبة بالتفاوت بين القيمتين.
ولو سلّمنا المقابلة كان لازمها تقسيط الأُجرة لا المطالبة بالأرش.
وتوضيحه : أنّ الأرش الثابت في باب خيار العيب ليس معناه استرداد جزء من الثمن الواقع بإزاء وصف الصحّة بحيث يبقى البائع مشغول الذمّة بسبب تخلّف هذا الوصف ، وإنّما يثبت الأرش ويضمن البائع بنفس مطالبة المشتري لا بفقد ذاك الوصف ، بحيث لو فرضنا أنّ المشتري لم يطالب ولو لأجل أنّه لم يعلم بالعيب إلى أن مات لم تكن ذمّة البائع مشغولة بشيء ، لما عرفت من عدم مقابلة هذا الوصف بجزء من الثمن.
فضمان التفاوت بين الصحيح والمعيب المعبّر عنه بالأرش حكم جديد يثبت بنفس المطالبة ، وبها تشتغل الذمّة ، ومن ثمّ لم يختصّ بجزء من الثمن ، بل عليه الخروج عن عهدة هذا الضمان من أيّ مال كان ، فلو كان المناط في هذا الضمان المقابلة المزعومة المزبورة لزم استرداد جزء من نفس الثمن ، طالب المشتري أم