الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها سائر الخيارات ، كخيار الاشتراط وتبعض الصفقة وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ،
______________________________________________________
الارتكازي المبنيّ عليه العقد الذي لا يختصّ مناطه بعقد دون عقد ، أو أنّه ثبت بدليل آخر يشمل مفاده البيع وغيره.
ففي القسم الأوّل : يختصّ الخيار بمورد التعبّد وهو البيع ، ولا مقتضي للتعدّي إلى غيره من إجارة ونحوها ، وهذا كما في خياري المجلس والحيوان ، حيث إنّ الدليل المتكفّل لإثباتهما خاصّ بالبيع ، بل وكذا خيار التأخير ، نظراً إلى أنّ التأخير في تسليم الثمن بل مطلق العوض عن الوقت المتعارف تسليمه فيه لمّا كان تخلّفاً عن الشرط الضمني الارتكازي المبني عليه العقد ، حيث إنّ بناء العقلاء في باب المعاوضات قائم على التمليك إلى الطرف الآخر مشروطاً بتسليم كلّ منهما ما انتقل عنه بإزاء تسلّم المنتقل إليه بمثابةٍ يعدّ ذلك كمتمّم للعقد في نظرهم ، فلا جرم يثبت به خيار تخلّف الشرط ، فالخيار بهذا المقدار ثابت في كافّة العقود بمقتضى القاعدة.
إلّا أنّ خيار التأخير الثابت في البيع الذي هو في الحقيقة قسم من هذا الخيار أضيق دائرةً من ذلك ، حيث إنّه محدود بثلاثة أيّام ، فلا خيار إلّا بعد انقضائها. وهذا كما ترى حكم على خلاف القاعدة يقتصر على مورد قيام النصّ وهو البيع ولا يتعدّى إلى غيره.
وبالجملة : ففي كلّ مورد ثبت الخيار بالتعبّد اختصّ بمورده ولا يتعدّى عنه.
وأمّا في القسم الثاني : فيجري في البيع وغيره ، للاشتراك في المناط الذي من أجله ثبت الخيار في البيع ، كما لو استندنا في ثبوت خيار الغبن إلى دليل نفي