وما يفسد ليومه (*) (١) وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع.
______________________________________________________
الضرر ، فإنّ هذا وإن كان ممنوعاً لدينا كما سبق (١) إلّا أنّا لو فرضنا كون اللزوم ضرريّاً في مورد كما ستعرف ومن أجله ثبت الخيار ، فهذا الملاك عام يشمل البيع وغيره.
وكما في تخلّف الشرط الضمني الارتكازي الذي تبتني عليه جملة من الخيارات ، كخيار الغبن على الأصحّ والعيب وتبعّض الصفقة والشركة وغيرها ، أو تخلّف الشرط الصريح في متن العقد كخيار الاشتراط ، أي تخلّف الوصف المشروط ككون العبد كاتباً ، أو خيار الشرط ، أي جعل الخيار لأحدهما أو للأجنبي ، حيث إنّ الخيار في جميع ذلك مستند إلى عموم دليل نفوذ الشرط.
والضابط في المقام : أنّ في كلّ مورد ثبت الخيار بدليل عام كدليل نفي الضرر أو دليل نفوذ الشرط جرى في البيع وغيره ، وفي كلّ مورد ثبت بالتعبّد اقتصر على مورده حسبما عرفت.
(١) إن كان المستند في هذا الخيار هو النصّ الخاصّ الوارد فيه كان حاله حال ما تقدّم من خيار المجلس والحيوان في لزوم الاقتصار على مورده وعدم التعدّي إلى الإجارة ، فلا خيار فيما لو جعل الأُجرة عيناً شخصيّة تفسد ليومها كبطّيخة ونحوها من الخضروات وغيرها.
__________________
(*) في جريان الخيار فيه إشكال.
(١) في ص ١٤٤.