وأمّا إذا كان عالماً فيشكل ضمان المستأجر (١) ،
______________________________________________________
هذا كلّه مع جهل المؤجر ، وستعرف الحال مع علمه.
(١) وإن كان المشهور هو الضمان ، لقاعدة اليد ، ومن ثمّ حكموا بأنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، فجعلوا هذه الكبرى مبنيّة على تلك القاعدة السارية في صورتي علم الدافع وجهله بمناط واحد.
والصحيح ما عليه المشهور ، لما عرفت من السيرة العقلائيّة القائمة على الضمان باليد ، ما خلا صورة واحدة ، وهي التي أقدم المالك فيها على المجّانيّة وعدم ضمان الآخذ ، التي هي الموضوع في كبرى : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
ومن الواضح جدّاً عدم اندراج المقام في تلك الصورة ، بداهة عدم إقدام المؤجر على التمليك المجّاني والتسليم بلا عوض ، كما أنّ القابض وهو المستأجر أيضاً لم يقبض كذلك ، بل كانت المعاملة مبنيّة على أن يكون التلف من كيسه أي كيس المستأجر وهو معنى الضمان ، ومن ثمّ ربّما تقع المداقّة في تعيين الأُجرة وتحديدها ، ولا يغضّ البصر عن النزر اليسير منها.
وبعد هذا فكيف يصحّ القول كما في المتن بأنّه أقدم على هتك حرمة ماله وإلغاء احترامه؟! نعم ، ربّما يعلم المؤجر بفساد المعاملة وعدم إمضائها شرعاً ، إلّا أنّ العلم بالفساد الشرعي شيء والإقدام على المجّانيّة وهتك الحرمة شيء آخر لا علاقة بينهما بوجه ، فإنّ المعاملات إنشاءات عرفيّة مطّردة بين جميع أهل الملل ممّن يعتنق الدين ومن لا يعتنق ، وهي عند الكلّ بمعنى واحد ، سواء أكان المتعاملان مسلمين ، أم كافرين ، أم مختلفين ، فهي اعتبارات عقلائيّة أجنبيّة عن عالم الشرع بالكلّيّة ، فيبرز المؤجر مثلاً اعتباره بما أنّه من العقلاء ، وهذا الاعتبار قد