.................................................................................................
______________________________________________________
يقترن بالإمضاء الشرعي وأُخرى لا ، وذاك مطلب آخر لا مساس له بالعمليّة الصادرة من المتعاملين بما هما متعاملان.
وعليه ، فعلم المؤجر أحياناً بعدم كون اعتباره مورداً للإمضاء الشرعي لا ينافي تحفّظه على احترام ماله وعدم كون تسليط المستأجر عليه عارياً عن العوض وكونه مضموناً عليه ، فإنّ الذي يخرجه عن الضمان إنّما هو الإقدام على الإتلاف مجّاناً باعتبار اندراجه عندئذٍ تحت الكبرى الثانية أعني : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فيصحّ حينئذٍ أن يقال : إنّ المالك هو الذي ألغى احترام ماله وهتك حرمته. وأمّا إذا أعطاه بعنوان الضمان ولم يقدم إلّا على أن يكون تلفه من القابض كما هو المفروض في المقام فأيّ هتك أو إلغاء بعد هذا؟! والعلم بالفساد الشرعي لا يستوجبه بوجه.
كيف؟! ولو صحّ ذلك لاقتضى عدم الضمان في شيء من المعاملات الفاسدة ، فيسوغ لبائع الخمر أو الكلب التصرّف في الثمن مع علم المشتري بالفساد ، وهكذا الحال في أجر الزانية ، مع صراحة الروايات في أنّ ثمن الخمر وكذا الكلب سحت (١) ، وهكذا ما ورد من أنّ أجر الزانية (٢) أو أجر القضاة سحت (٣) ، إذ كيف يكون سحتاً مع أنّ المالك هو الذي أقدم على الإتلاف وألغى احترام المال كما ادّعي؟! وارتكاب التخصيص في هاتيك النصوص بالحمل على غير صورة العلم ، كما ترى.
وعلى الجملة : فالظاهر أنّه اختلط الأمر في المقام بين الاعتبار العقلائي وبين
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٩٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٧ : ٩٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٦.
(٣) الوسائل ١٧ : ٩٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ١٢.