خصوصاً إذا كان جاهلاً (*) (١) ، لأنّه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله ، خصوصاً إذا كان البطلان من جهة جعل الأُجرة ما لا يتموّل شرعاً أو عرفاً أو إذا كان آجره [١] بلا عوض (٢).
ودعوى أنّ إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنّما هو بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحقّقها ، فإذنه مقيّد بما لم يتحقّق.
مدفوعة بأنّه إن كان المراد كونه مقيّداً بالتحقّق شرعاً فممنوع ، إذ مع فرض العلم بعدم الصحّة شرعاً لا يعقل قصد تحقّقه إلّا على وجه التشريع المعلوم عدمه ، وإن كان المراد تقييده بتحقّقها الإنشائي فهو حاصل.
______________________________________________________
الإمضاء الشرعي ، فإنّ الذي يعلم به المؤجر هو أنّ الشارع لم يمضه ، وهذا أجنبي عن تحقّق المعاملة في نفسها.
(١) لا خصوصيّة لجهل المستأجر بعد البناء على أنّ المؤجر هو الذي ألغى احترام ماله وأقدم على المجّانيّة ، لعدم الفرق حينئذٍ بين علم المستأجر بالفساد وجهله ، فلم يتّضح وجهٌ للخصوصيّة في كلّ من الموردين.
والصحيح ما عرفت من عدم الإقدام على إلغاء الاحترام ، فلا مخرج عن ضمان المنفعة التالفة تحت يد المستأجر في شيء من الصورتين حسبما عرفت.
(٢) يصحّ ما ذكره (قدس سره) في خصوص الفرض الأخير ، أعني : ما لو
__________________
(*) الظاهر الضمان إلّا فيما إذا أقدم المؤجر أو الأجير على عدمه ، وكذا الحال في ضمان المؤجر أو الأجير الأُجرة ، ثمّ إنّه لم يظهر وجه للخصوصيّة في شيء من الموردين.
[١] ضبط الكلمة : اجرة ، كما في كثير من النسخ غلط كما لا يخفى ، والصحيح هكذا : آجره. وفي بعض النسخ : إجارة ، بدل : اجرة.