.................................................................................................
______________________________________________________
أيضاً في باب ١١ من أحكام الإجارة حديث ٢ ، ولكن بلفظ «صانع» حسبما هو موجود في الطبعة الحديثة من الوسائل (١) ، والصحيح هو الأوّل.
ثانيتهما : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً «فقال : ليس على مولاه شيء ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ، ولا على العبد شيء» (٢).
وقد اختار الماتن تبعاً لغيره العمل بهذه الصحيحة بعد حمل الرواية الأُولى عليها ، نظراً إلى أنّ الضمان المذكور فيها مطلق من حيث كونه في ذمّة المولى أو في ماله المعيّن ، أو في كسب عبده الذي هو أيضاً من أموال المولى ، ومقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حمل الضمان على إرادة كونه في خصوص الكسب وأنّه لا ضمان مع العجز كما تضمّنه النصّ.
وهذا الاستدلال موقوف على حمل السؤال في الرواية الثانية على المثال لمطلق ما يتلفه العبد ولو كان هو العمل الذي استؤجر عليه ، كما لو أفسد العين التي هي محلّ العمل ، فالسؤال ناظر إلى الجهة العامّة وعن مطلق ما يفسد من غير خصوصيّة للمورد ، والاستهلاك من أحد مصاديقه ، فعليه يتّجه ما أُفيد من حمل المطلق على المقيّد ، لاتّحاد مورد الروايتين حينئذٍ ، فيكون الحكم المطلق الوارد في إحداهما منزّلاً على المقيّد الوارد في الأُخرى.
ولكنّه غير واضح ، فإنّ إثباته مشكل جدّاً ، ومن الجائز الفرق بين ما يتلفه العبد في عملٍ مأذون فيه من قبل المولى الذي هو مورد الرواية الأُولى ، وبين ما يتلفه ويستهلكه من أموال أُخر من غير استناد إلى المولى بوجه كما هو مورد
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١١٤.
(٢) الوسائل ١٩ : ١١٤ / كتاب الإجارة ب ١١ ح ٣.