.................................................................................................
______________________________________________________
ويختلف حسب اختلاف الموارد كما ذكره (قدس سره) ، فقد يكون ارتفاع الغرر بالكيل ، وأُخرى بالوزن ، وثالثة بالعدّ ، ورابعة بالمشاهدة. هذا في الأُجرة. وأمّا المنفعة فبتحديدها بحسب الزمان ونحوه ، وفي العمل ببيان نوعه وهكذا.
وكيفما كان ، فيستدلّ لهذا الشرط الذي عليه المشهور :
تارةً : بما ورد من نهي النبي (صلّى الله عليه وآله) عن بيع الغرر (١).
وأُخرى : بالنبوي الذي رواه الصدوق من أنّه (صلّى الله عليه وآله) نهى عن الغرر (٢).
أمّا الثانية : فلم توجد لا في كتبنا ولا في كتب العامّة ، وقد تتبّعنا وفحصنا عنها في مظانّها فلم نعثر عليها ، فلا أساس لهذه المرسلة التي تفرّد بنقلها الصدوق ، ومعه لا يحتمل استناد المشهور إليها ليدّعى الانجبار.
وأمّا الأُولى : فهي وإن رويت بعدّة طرق وقد رواها الصدوق بأسانيد متعدّدة ، إلّا أنّها بأجمعها ضعاف ، غير أنّها منجبرة بعمل المشهور لو سلّمنا كبرى الانجبار فيمكن القول بذلك في البيع خاصّة ، إلّا أن يدّعى القطع بعدم الفرق.
هذا ، ولا يبعد أن يقال : إنّ أساس المعاملات العقلائيّة من البيع والإجارة ونحوهما مبني على التحفّظ على أُصول الأموال والتبدّل في أنواعها ، فلدى التصدّي لتبديل عين أو منفعة بعوض يرون التساوي بين ماليّة العوضين كشرط أساسي مرتكز قد بنى عليه العقد بمثابة يغني وضوحه عن التصريح به في متنه. وعلى هذا الشرط الارتكازي يبتني خيار الغبن كما هو موضح في محلّه.
وعليه ، فالمعاملة على المجهول المتضمّنة للغرر ، كبيع جسم أصفر مردّد بين
__________________
(١) مسند أحمد ٢ : ١٤٤.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٥٨ / أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ١٣ ، معاني الأخبار : ٢٧٨.