وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني ، إلّا أنّه لا فرق فيه في عدم صحّة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره (١) ، إذ ليست منفعة الخياطة مثلاً مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها ، بل يملك عمل الخياطة في ذمّة المؤجر. وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدّة المعيّنة على وجه الشرطيّة (٢) لا القيديّة ففيه وجهان (*) ، يمكن أن يقال بصحّة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزاً من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل ، غاية ما يكون أنّ للمستأجر
______________________________________________________
(١) لتغاير مورد الإجارتين على التقديرين :
أمّا على الثاني فظاهر.
وكذا على الأوّل ، لأنّ مورد كلّ إجارة حصّة مغايرة مع الحصّة الأُخرى وإن اشتركتا في السنخ ، فلا أثر لإجازة المستأجر الأوّل بعد كونه أجنبيّا عن مورد الإجارة الثانية على التقديرين ، بل هو مخيّر بين فسخ الإجارة الأُولى واسترجاع المسمّاة أو الإمضاء والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة حسبما عرفت.
(٢) أي الالتزام في ضمن الالتزام ، الذي عرفت منعه في المقام ، وأنّه ليس إلّا قيداً بصورة الشرط.
__________________
(*) الأوجه الثاني.