المانع حين الإجارة ، فيكون نظير من باع شيئاً ثمّ ملك ، بل أشكل (*) (١).
______________________________________________________
(١) والوجه في ذلك : أنّ في مورد تلك الكبرى يمكن تصحيح البيع في ظرف وقوعه بالإجازة ، غايته بإجازة من مالك العين لا من البائع ، فهو في نفسه قابل للصحّة بإجازة المالك ، فيبحث عن أنّ اختلاف المالك حال الإجازة عن المالك حال البيع هل يستوجب فرقاً في تأثير الإجازة أو لا؟ وفيه خلاف معروف.
وأمّا في المقام فالإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أيّ أحد حال انعقادها لا من المؤجر ولا من المستأجر الأوّل الذي هو مالك للعمل. أمّا المؤجر فلعدم كونه مالكاً آن ذاك على الفرض ، وأمّا المستأجر فلكونه أجنبيّا عن هذا العقد ، ضرورة أنّه إنّما يملك حصّة خاصّة من الصوم ، وهو الصوم عن زيد مثلاً لا طبيعيّ الصوم ، فالصوم عن عمرو الذي هو مورد الإجارة الثانية أجنبي عن المستأجر الأوّل بالكلّيّة ولا يرتبط به بوجه ، فليس له حقّ في الإجازة أبداً ، فلأجل هذه العلّة كانت الصحّة هنا أشكل.
أقول : هذا وجيه جدّاً ، بناءً على القول بامتناع ملكيّة المنافع المتضادّة ، إذ عليه لم يكن المؤجر مالكاً لهذه المنفعة التي ملّكها للمستأجر الثاني حال تمليكها ، وإنّما يملكها بعد ذلك فيندرج في كبرى : من باع ثمّ ملك ، بل يكون
__________________
(*) وجه الإشكال أنّ المعاملة في مسألة من باع شيئاً ثمّ ملك قابلة للإجازة من المالك الواقعي حين حدوثها ، وفي المقام الإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أحد حين وقوعها ، هذا ولكن الصحيح بناءً على ما ذكرناه سابقاً من انّ المنافع المتضادة مملوكة جميعاً فالمقتضي لصحة الإجارة الثانية موجود ، وهو ملك المؤجر المنفعة المستأجر عليها في الإجارة الثانية ، ولكن المانع وهو المزاحمة وعدم إمكان استيفاء كلتا المنفعتين متوفر ، فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانع من الحكم بصحة الإجارة المزبورة من دون حاجة إلى الإجازة ، فيكون المقام نظير نكاح العبد بدون إذن مولاه.