.................................................................................................
______________________________________________________
المقام أشكل كما أُفيد.
وأمّا بناءً على ما اختاره وقوّيناه من القول بالجواز فالمنفعة الواقعة مورداً للإجارة الثانية مملوكة للمالك في نفس تلك الحالة ، غاية الأمر أنّه لم يكن له تمليكها من أجل المضادّة للمنفعة الأُخرى الواقعة مورداً للإجارة الأُولى ومنافاته لحقّ الغير ، فعدم السبيل إلى تمليك المنفعة المضادّة لا يستند إلى قصور في المقتضي أعني : عدم ملكيّته لها وإنّما هو لوجود المانع وهو مزاحمته لحقّ الغير ، فإذا أُزيل المانع بقاءً وسقط حقّ الغير بفسخٍ ونحوه فلا مانع إذن من الحكم بصحّته ، فإنّه عقد صدر من أهله ووقع في محلّه ، بل لا حاجة حينئذٍ إلى الإجازة كما لا يخفى.
فالمقام أشبه شيء بنكاح العبد فيما إذا أجاز المولى بعد ذلك ، باعتبار أنّ النكاح في نفسه كان سائغاً في ظرفه وإنّما كان المانع مراعاة حقّ المولى ، كما يفصح عنه قوله (عليه السلام) : «إنّه لم يعص الله تعالى وإنّما عصى سيّده» (١) فإذا أجاز جاز.
إذن فلا يبعد القول بصحّة الإجارة الثانية بعد فسخ الاولى حتى من دون الإجازة فضلاً عمّا لو أجاز ، فإنّ ذلك هو مقتضى القاعدة بناءً على ملكيّة المنافع المتضادّة حسبما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ١١٤ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ١.