.................................................................................................
______________________________________________________
من ذلك اعتبار قصد التملّك في ملكيّة المباحات لدى حيازتها.
وربّما يجاب عن ذلك : بأنّ البائع قد ملك الدرّة بحيازة السمكة ولكنّه ببيعه نقل إلى المشتري تمام ما جاز وإن أخطأ في التطبيق وتخيّل أنّ تمامه هي السمكة وحدها ، فملكيّة المشتري لها لا يكشف عن اعتبار القصد المزبور بوجه.
ولكنّك خبير بما في هذا الجواب ، ضرورة أنّ البائع بعد أن لم يكن ملتفتاً إلى وجود الدرّة كيف يصحّ القول بأنّه قصد بيعها ولو تبعاً؟! بل أنّه لم يقصد إلّا بيع السمكة وحدها سيّما بعد وضوح أنّ ما في الجوف من المجهول المطلق الذي لم يعلم وجوده ولا ماهيته ، فكيف يمكن القول بأنّه ملّك المشتري تمام ما حازه؟! كما أنّ المشتري لم يشتر إلّا السمكة خاصّة ، فلم يتعلّق قصد للمعاملة بالإضافة إلى ما في الجوف لا من ناحية البائع ولا المشتري.
فالمقام نظير ما لو ورث من أبيه صندوقاً فيه جوهرة ثمينة لم يعلم بها فباع الصندوق بزعم أنّها فارغة ، أفهل يمكن القول بانتقال الظرف والمظروف معاً إلى المشتري بدعوى أنّه باع تمام ما ورثه مع عدم تعلّق القصد ببيع المظروف بوجه من الوجوه؟! بل الصحيح في الجواب أن يقال : إنّ النصّ المشار إليه لا دلالة فيه على اعتبار قصد التملّك ، بل قصارى ما يدلّ على اعتبار قصد الحيازة ، وبما أنّ الصائد البائع لم يعلم بما في الجوف فهو طبعاً لم يقصد حيازته ، ولا بدّ من قصد الحيازة في تملّك المباحات ، فلو استولى على مباح حال نومه فحازه لم يكف في تملّكه قطعاً ، وذاك بحث آخر غير مسألة اعتبار قصد التملّك الذي نحن بصدده.
ففرقٌ بين أن تكون الحيازة مقصودة وأن يكون التملّك مقصوداً ، وكلامنا في الثاني ، أمّا الأوّل فلعلّه لا ينبغي الاستشكال فيه وهو أجنبي عن محلّ الكلام.
وعليه ، فلا مقتضي لردّ المشتري الدرّة إلى البائع ، لعدم كونه مالكاً لها بعد