.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّهما يقتضيان عدم اعتبار ذلك كما لا يخفى.
فالمقام أشبه شيء بما ذكرناه تبعاً للشيخ في بحث المكاسب (١) من أنّ البيع متقوّم بمبادلة مال بمال ولا يعتبر في مفهومه قصد من يقع البيع له ، بل ينتقل الثمن إلى ملك من ينتقل عنه المثمن أيّاً من كان ، فقصد البائع أن يكون البيع لفلان أو عن نفسه أجنبي عن حريم صحّة البيع بتاتاً.
ومن ثمّ يحكم بصحّة بيع الغاصب عند تعقّبه بالإجازة من المالك ، وأنّ قصد الغاصب البيع عن نفسه لا أثر له ولا مدخل له في الصحّة ، بل هو لغو محض ، وإنّما الإجازة تتعلّق بنفس البيع.
والملكيّة في المقام شبيهة بما ذكر ، حيث إنّها تترتّب على نفس الحيازة ، أي الأخذ بقصد التملّك ، وأمّا خصوصيّة مَن قصد له فلا مدخل لها في سببيّة الحيازة ، بل مقتضى إطلاق المعتبرة والسيرة سببيّتها لملكيّة الآخذ الحائز وإن قصد غيره فإنّ هذا القصد يلغى ولا أثر له.
ونتيجة ذلك : أنّه في محلّ الكلام لا أثر لقصد من استؤجر للحيازة التملّك لنفسه ، إذ بعد أن كانت الحيازة ملكاً للمستأجر بمقتضى صحّة الإجارة فلا جرم كان هو الآخذ والحائز ، وإنّما الأجير كآلة محضة على ما سبق ، وقد عرفت تبعيّة الملكيّة للحيازة ، وبما أنّ المستأجر هو الحائز فطبعاً يكون هو المالك للمحوز ، وقصد الأجير عن نفسه يصبح لغواً محضاً.
ثمّ إنّ محلّ الكلام على ما يظهر من جملة من عباراته (قدس سره) ما إذا كان المستأجر مالكاً للحيازة الخارجيّة ، إمّا بأن يكون مورد الإجارة جميع المنافع ، أو خصوص منفعة الحيازة ، فيملك على الأجير شخص المنفعة الصادرة منه خارجاً من صيد أو احتطاب أو استقاء ونحوها كما هو المتعارف في مثل الإجارة
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٧ وما بعدها.