.................................................................................................
______________________________________________________
الأشجار حيثيّة استعدادها للإثمار ، وكذا الآبار لنزح المياه وهكذا ، وهذه الحيثيّات التي هي أعراض قائمة بذوات الأعيان المستأجرة من الشاة والشجر والبئر ونحوها تستتبع لدى استيفائها وخروجها عن القوّة والاستعداد إلى مرحلة الفعليّة أعياناً أُخر كاللبن والثمر ، ولا شكّ أنّها مملوكة لمن يملك المنفعة بتبع ملكيّته للمنفعة ، فالثمر مثلاً مملوك تبعاً لمن يملك حيثيّة أثمار الشجر الذي قد يكون هو مالك العين الاولى أعني : ذات الشجر كما في مورد البيع ونحوه ، وقد يكون غيره كما في مورد الإيجار ، فيكون الثمر حينئذٍ ملكاً للمستأجر لا المؤجر بتبع ملكيّته للمنفعة.
وهكذا الحال في سائر الأمثلة التي من جملتها الآلات المعدّة للصيد ، كما هو المتعارف من جعل الشبكة ووضعها بمثابةٍ تصلح لصيد السمكة ، فإنّ مالك الشبكة مالك لهذه المنفعة أعني : حيثيّة قابليّتها لأن يصاد بها السمك فإذا وقعت بعدئذٍ سمكة فيها فلا جرم كانت مملوكة تبعاً لمالك تلك الحيثيّة الذي ربّما يكون شخصاً آخر غير مالك ذات الشبكة ، كما لو كانت مستأجرة حسبما عرفت.
وعلى الجملة : الذي يعتبر في مورد الإجارة ويتقوّم بها مفهومها تعلّق الملكيّة بالمنفعة لا بالعين الواقعة مورداً للإجارة ، بل هي باقية تحت ملكيّة المؤجر.
ولا منافاة بين هذا وبين ملكيّة المستأجر لعين اخرى غير ما وقعت عليه الإجارة ستوجد فيما بعد ويملكها المستأجر بتبع ملكيّته للمنفعة كما كان يملكها نفس مالك العين قبل الإيجار وحينما كان مالكاً للمنفعة ، حيث عرفت أنّ هذه العين مملوكة تبعاً لمن يملك الحيثيّة القائمة بالعين ، أعني : استعدادها للحلب أو الإثمار مثلاً التي هي قابلة للنقل إلى الغير بالإجارة ، كما يمكن العكس فيبقى المالك هذه الحيثيّة لنفسه ويبيع العين مسلوبة المنفعة ، المستلزم لكون الثمر أو اللبن له حينئذٍ لا للمشتري.