.................................................................................................
______________________________________________________
الصادرة عن الأشخاص العاديّين لغاية أُخرويّة عن أحدهما ، ولا يتيسّر صدورها لأجل أنّه تعالى أهل للعبادة ، إلّا عن الأوحدي مثل : مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين.
أو دنيويّة ، كسعة الرزق المترتّبة على المواظبة على صلاة الليل ، أو قضاء الحاجة المترتّب على صلاة جعفر (عليه السلام) ، ونحو ذلك من الآثار الكثيرة المترتّبة على العبادات في غير واحد من الأخبار.
فإذا أتى بالعبادة بداعي النيل إلى شيء من هذه الغايات من عزّ أُخروي أو دنيوي فأتى بصلاة الليل مثلاً بداعي الزيادة في الرزق أو طول في العمر ، أفهل يحتمل بطلانها بزعم فقد الخلوص وضمّ داعٍ آخر غير قربي؟
وعلى الجملة : فالذي يعتبر في العبادة أن يؤتى بذات العمل بداعي التقرّب ، وأن لا يكون له في هذه المرحلة داعٍ آخر ، وأمّا الإتيان به بوصف كونه عبادة لأجل غاية أُخرى فلا ضير فيه أبداً ، بل لا تخلو عنه أيّة عبادة من أيّ شخص عادي حسبما عرفت.
وعليه ، فالجعل المفروض في المقام إن كان مقرّراً بإزاء ذات الحركات والسكنات الصلاتيّة مثلاً فأتى العامل بها لهذه الغاية ولغاية التقرّب بطلت العبادة وقتئذٍ لانتفاء الخلوص كما أُفيد.
وأمّا إذا كان بإزاء عنوان العبادة فأتى العامل بالعمل بداعي العبادة مراعياً لوصفه العنواني إذ لا يستحقّ الجعل بدونه وكان الداعي على إتيان العمل بهذا الداعي استحقاق الجعل واستلامه على سبيل الطوليّة لا العرضيّة ، فلا مانع منه ، إذ لا يكون منافياً للعباديّة بوجه بعد أن كانت الدواعي من قبيل الداعي على الداعي لا الداعيين العرضيّين.
فالصحيح جواز أخذ الأُجرة على الواجبات ، لعدم المانع منه ، لا من حيث