.................................................................................................
______________________________________________________
غير بعيدة. فالدلالة إذن قاصرة.
وعلى تقدير الدلالة وتسليم الظهور في جواز النيابة عن الحيّ فالسند ضعيف لا يمكن إثبات حكم شرعي بها إلّا على سبيل الرجاء.
فإنّ محمّد بن علي الواقع في السند الذي يروي عنه أحمد بن محمّد بن خالد وهو يروي عن الحكم بن مسكين في غير مورد لا يبعد بل هو الظاهر أنّ المراد به الصيرفي المعروف الملقّب بأبي سمينة ، بل في رواية في الكافي التصريح بالصيرفي (١) ، وهو كما كتب في حقّه كذّاب ضعيف لا يعتنى بما يرويه ، وقد أخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى عن قم ومنعه عن الرواية.
وإن أُريد به شخص آخر فهو مجهول ، فالرجل مردّد بين الضعيف والمجهول ، فلا يمكن التعويل على مثل هذه الرواية بوجه.
الثانية : ما رواه السيّد ابن طاوس عن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : أحجّ وأُصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ «قال : نعم ، تصدّق عنه ، وصلّ عنه ، ولك أجر بصلتك إيّاه» (٢).
وهي كما ترى صريحة الدلالة في جواز النيابة عن الحيّ على سبيل الإطلاق ، ولا مجال للحمل على ما ثبتت فيه صحّة النيابة من الخارج كما فعله ابن طاوس ، إذ لا مقتضي له بعد إطلاق الرواية.
إلّا أنّها ضعيفة السند من جهات ، لجهالة طريق ابن طاوس إلى كتاب المنسك كجهالة مؤلّفه وهو العلوي الكوكبي ، وجهالة طريق المؤلّف إلى علي بن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٤ / ١٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٧٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٩.