بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين (١) ، ويحتمل جواز قصد النيابة فيها ، لأنّها تابعة للزيارة ، والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.
______________________________________________________
أبي حمزة ، أضف إلى ذلك أنّ هذا الرجل أي علي بن أبي حمزة كذّاب على ما ذكره الشيخ (١). إذن فالرواية ضعيفة جدّاً ، فكيف يمكن الاستناد إليها سيّما بعد أن لم يعمل بها المشهور لكي يتوهّم الانجبار؟! فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم جواز النيابة عن الحيّ في مطلق العبادات ما لم يقم عليه دليل بالخصوص.
(١) فتقع الصلاة عن النائب نفسه لا عن المنوب عنه ، باعتبار أنّ تحقّق الزيارة خارجاً يستوجب استحباب الصلاة ركعتين للزائر بما هو زائر ، أصيلاً كان أو نائباً عند المزور.
ولكن الأظهر ما ذكره (قدس سره) من الاحتمال الثاني من جواز قصد النيابة ، نظراً إلى أنّ هذه الصلاة تعدّ من مكمّلات الزيارة وتوابعها وشؤونها المستوجبة لمزيد الأجر والمثوبة عليها ، وليست عملاً مستقلا في قبالها ، نظير الصلاة المشتملة على الأذان والإقامة بالقياس إلى الفاقدة لهما ، فلا تحتاج مشروعيّة النيابة فيها عن الحيّ إلى دليل آخر غير ما دلّ على مشروعيّة النيابة في الزيارة ، بل نفس هذا الدليل بعد ملاحظة استحباب زيارة الحسين (عليه السلام) مثلاً وأنّها تعدل حجّة وعمرة وما ورد من أنّ الصلاة مكمّلة للأجر كافٍ في المطلوب.
__________________
(١) الغيبة : ٦٩ ـ ٧٠.