.................................................................................................
______________________________________________________
واخرى تطلق على خصوص فعل المؤجر وما يصدر منه من الإيجاب ، وإلى هذا الإطلاق ينظر التعريف المذكور في المتن ، كما هو الحال فيما ذكروه في تعريف البيع من أنّه : تمليك عين بعوض. يعنون به الفعل الصادر من الموجب فقط.
وعلى كلّ حال ، فهذا التعريف هو المعروف والمشهور.
ومن الواضح جدّاً أنّ الإجارة بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلوم لدى كلّ أحد حتى الصبيان المميّزين من غير فرق بين المسلمين وغيرهم ، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستعملة في مقام المحاورات.
وإنّما نشأ الإشكال من التدقيق والتحقيق في تحديد المفهوم بعد وضوحه إجمالاً ، كما وقع نظيره في تحقيق المعنى الحرفي ، حيث إنّ الحروف يستعملها كلّ أحد من أيّ لغة على حسب طبعه وارتكازه ، ومع ذلك فقد وقع ذاك الخلاف العظيم في تحديد مفهومه وبيان ماهيّته.
وكيفما كان ، فالظاهر أنّ ما ذكره المشهور في تعريف الإجارة هو الصحيح ، وإن كان التعريف الآخر أيضاً صحيحاً بذاك الاعتبار حسبما عرفت.
بيان ذلك : أنّ من كان مالكاً لشيء فكما أنّه مالك لعينه مالك لمنافعه أيضاً بتبع ملكيّته للعين ، فهناك ملكيّتان مستقلّتان عرضيّتان وإن كانت إحداهما مسبّبة عن الأُخرى وتابعة لها.
ومن ثمّ لا كلام في ضمان المنافع المستوفاة وإن وقع الخلاف في غير المستوفاة منها ، فلو غصب دابّة وركبها أو داراً فسكنها فكما يجب عليه ردّ العين يجب دفع اجرة ما استوفاه من المنافع بلا كلام ولا إشكال. فمن هنا يستكشف أنّ هناك ملكيّة اخرى غير الملكيّة المتعلّقة بذات العين ، وهي ملكيّة المنفعة حسبما عرفت.
ثمّ إنّه في مقام النقل والتمليك قد تنتقل الملكيّتان معاً كما في البيع والإرث