.................................................................................................
______________________________________________________
ونحوهما من النواقل الاختياريّة وغيرها ، فيقوم المشتري أو الوارث مقام البائع أو المورّث في الاتّصاف بكلتا الملكيّتين.
وقد تفترق إحداهما عن الأُخرى ، وحينئذٍ فقد يختصّ الانتقال بالعين مع إبقاء المالك المنفعة لنفسه كما في بيع العين مسلوبة المنفعة سنةً مثلاً وأُخرى ينعكس فيتحفّظ المالك على مالكيّته للعين وينقل المنفعة خاصّةً بإزاء أُجرة معيّنة ، وهذا هو المعبّر عنه بالإجارة التي هي معاملة دارجة بين عامّة الناس ، ويعرفها بهذه الجهة الفارقة والمميّزة لها عمّا سواها من المعاملات كلّ أحد بحسب طبعه وارتكازه.
ولكنّه مع ذلك ربّما يستشكل في هذا التعريف من وجوه :
أحدها : أنّ الإجارة لا تتعلّق إلّا بالعين ، فيقال : آجرتك الدار ، ولا يقال : آجرتك منفعة الدار ، مع أنّ مقتضى التعريف المزبور تعلّقها بالمنفعة وصحّة الإطلاق المذكور.
قال سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) : وأظنّ أن هذا الإشكال ضعيفٌ غاية الضعف ، بداهة أنّ تمليك المنفعة لا بدّ وأن يتعلّق بالعين ، فإنّا لا ندّعي أنّ مفهوم الإجارة هو التمليك المطلق ، بل حصّة خاصّة منه وهي المتعلّقة بالمنفعة ، فالتقيّد بها مأخوذ في مدلول الإجارة ومشروب في مفهومها ، وما هذا شأنه لا مناص من تعلّقه بالعين ، ولا معنى لتعلّقه بالمنفعة ، وإلّا لرجع إلى قولنا : إنّ الإجارة هي تمليك منفعة المنفعة ، ولا محصّل له ، فالتمليك المتعلّق بالمنفعة متعلّق بالعين بطبيعة الحال. فيقال : آجرتك الدار ، لا منفعة الدار.
وعلى الجملة : فالتمليك وإن كان متعلّقاً بالمنفعة إلّا أنّ تمليك المنفعة متعلّق بالعين بالضرورة ، فإنّ قولك : آجرتك الدار ، بمنزلة قولك : ملّكتك منفعة الدار ، الذي لا بدّ من تعلّقه بالعين ، فلا ينافي ذلك كون الإجارة بمعنى تمليك المنفعة كما