.................................................................................................
______________________________________________________
هو أوضح من أن يخفى.
ثانيها : أنّ المنفعة كسكنى الدار عرض قائم بالمستأجر ومن الصفات المتعلّقة به وأجنبيّة عن المالك ، فكيف يملّكها وينقلها إلى المستأجر؟! وهذا الإشكال يتلو سابقه في الضعف ، بداهة أنّ المالك يملّك المستأجر المنفعة القائمة بالعين لا بالمستأجر ، فإنّ سكنى الدار تتقوّم بحيثيّتين : المسكونيّة والساكنيّة ، والإجارة إنّما تتعلّق بالحيثيّة الأُولى التي لا كلام في كونها من أعراض العين المستأجرة.
وبعبارة اخرى : ينقل المالك إلى المستأجر ما كان يملكه فيما لو باع العين مسلوبة المنفعة ، وهو قابليّته للسكنى ، فإنّ هذه المنفعة القائمة بالعين أعني : المسكونيّة هي التي تكون مختصّة بالمالك وليس لأحد غيره أن يستوفيها ، لا سكنى المستأجر والعرض القائم به ، وهذا واضح.
ويزيدك وضوحاً ملاحظة ما استقرّ عليه النصّ والفتوى بل قام عليه بناء العقلاء من أنّ الغاصب لو تصرّف في العين المغصوبة بركوبٍ أو سكنى ونحوهما ثمّ ردّها إلى المالك كان ضامناً لتلك التصرّفات بلا خلاف ولا إشكال.
وحينئذٍ أفهل ترى ضمانه لعمل نفسه والعرض القائم بشخصه؟ كلّا ، بل الضمان إنّما هو باعتبار إتلافه تلك المنفعة القائمة بالعين أعني : حيثيّة المسكونيّة كما عرفت فهذا الذي يترتّب عليه الضمان لو كان المتصرّف غاصباً هو الذي يملّكه المالك للمستأجر.
ثالثها : وهو العمدة أنّ الإجارة قد تتحقّق ولم يكن في موردها تمليكٌ للمنفعة أصلاً ، لعدم وجود مالك لها ، كما في استئجار وليّ الوقف أو الزكاة داراً لأن يكون محرزاً للغلّة ، أو مخزناً لادّخار نماء الوقف ، حيث إنّ منفعة الدار لم تكن وقتئذٍ مملوكة لأحد وإنّما هي تصرف في سبيل صرف الزكاة أو الوقف ،