بل عدم قصد الإنشاء منهما ولا فعل من المستأجر (١) ، بل يكون من باب العمل بالضمان ، نظير الإباحة بالضمان ، كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض ، ونظير التمليك بالضمان كما في
______________________________________________________
على الحكمة التي أشار (عليه السلام) إليها من تخيّل الأجير عدم دفع تمام الأُجرة مع ترك المقاطعة ولو كان دافعاً أضعافها ، وعرفانه الزيادة مع المقاطعة ولو كانت حبّة ، وهذه الحكمة ظاهرة الدلالة على الكراهة كما لا يخفى.
(١) يعني : ولا بدّ في الإجارة المعاطاتيّة من الإنشاء وصدور فعل منهما ، من أحدهما الإيجاب ومن الآخر القبول.
وتوضيح مراده (قدس سره) : أنّ المعاملة المعاوضيّة من إجارة ونحوها متقوّمة بإنشاء المعاوضة من الطرفين ، سواء أكان المبرز له لفظاً مركّباً من إيجاب وقبول أم كان فعلاً وهو المعبّر عنه بالمعاطاة.
وهذه الضابطة غير منطبقة على المقام ، إذ الصادر من الأجير ليس إلّا العمل الخارجي من خياطة ونحوها غير قاصد به أيّ شيء ما عدا وقوعه للآمر ، كما أنّ المستأجر لم يصدر منه إلّا الطلب فقط ، فلم يصدر من أيّ منهما قول أو فعل يقصد به التمليك المعاوضي ، ولا شكّ أنّ مقتضى الإجارة المتحقّقة بقول أو فعل ملكيّة المستأجر للعمل ، وكذا الأجير للأُجرة قبل صدور العمل خارجاً ، فيكون كلّ منهما قد قصد التمليك وأنشأه إزاء ما ينشئه الآخر ، ويكون العمل الخارجي وفاءً بهذا الإنشاء ، ولم يتحقّق في المقام ما عدا طلب وعمل كما مرّ من غير أيّ قصد لإنشاء التمليك المعاوضي ولا إبرازه بمبرز ، ومعه كيف تتحقّق الإجارة المعاطاتيّة؟! بل الصحيح ما أفاده (قدس سره) من خروج الاستعمال المزبور عن باب