.................................................................................................
______________________________________________________
لا يدّعي على المالك شيئاً وإنّما يدفع الأُجرة التي يدّعيها المالك عن نفسه ، فلا تداعي لينتهي الأمر إلى التحالف ، بل هي دعوى واحدة من جانب المالك وهو الملزم بإثباتها ، ولا حلف إلّا على الآخر.
وإذا عرفت ما ذكرناه فتفصيل الكلام في المقام : أنّ المدّعى للإجارة قد يكون هو المالك ، وأُخرى هو المتصرّف ، وعلى التقديرين فقد تكون الدعوى قبل استيفاء المنفعة ، وأُخرى بعدها ، ولو كانت في الأثناء فيجري بالنسبة إلى ما مضى حكم ما بعد الاستيفاء وبالإضافة إلى ما بقي حكم ما قبله.
فإن كانت قبل الاستيفاء وكان المدّعى هو المالك فعليه الإثبات ، لأنّه يلزم المتصرّف بشيء هو ينكره وهو الأُجرة ، فإذا لم يثبت ولم يرض بالبقاء على سبيل العارية استردّ ماله ولم يستحقّ على القابض شيئاً.
وهكذا الحال لو كان المدّعى هو المتصرّف ، حيث إنّه يدّعي ملكيّة المنفعة بالإجارة والمالك ينكرها ، فإذا لم تثبت استردّ ماله. وهذا واضح.
وأمّا إذا كانت بعد الاستيفاء : فإن كان المدّعى هو المتصرّف خرج ذلك عن باب الدعوى واندرج في باب تعارض الإقرارين ، إذ لا يدّعي أيّ منهما حينئذٍ شيئاً على الآخر ، بل يعترف كلّ منهما بشيء على نفسه ، فيعترف المتصرّف باشتغال ذمّته بالأُجرة ، كما يعترف المالك بأنّه لا يستحقّ على المتصرّف شيئاً ، وقد مرّ حكم التعارض المزبور قريباً ، فلاحظ (١).
وإن كان هو المالك كما هو الغالب فيدّعي اجرة على المتصرّف ، وهو يدّعي أنّه سكن الدار عارية ، فلا شيء عليه.
ففي مثله بعد ما عرفت أنّه لا موقع للتحالف كما تقدّم فهل المدّعى من يدّعي
__________________
(١) في ص ٤٢٤.