لأنّه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني ، وملكيّته لها حال الفسخ لا تنفع إلّا إذا جدّد الصيغة (*) ، وإلّا فهو من قبيل من باع شيئاً ثمّ ملك ، ولو زادت مدّة الثانية عن الاولى لا يبعد لزومها على المؤجر في تلك الزيادة ، وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدّة الاولى.
______________________________________________________
يتوقّف نفوذها على إجازته ، فمتى أجاز كان الثمن له قهراً وإن قصد الغاصب نفسه ، لأنّه هو المالك للمعوّض ، ولا يدخل العوض إلّا في ملك من خرج عنه المعوّض قضاءً لمفهوم المعاوضة والمبادلة.
وعليه ففي المقام إذا أجاز المالك أي مالك المنفعة وهو المستأجر الأوّل وقعت الإجارة الثانية له ، وإن قصد الغاصب وهو مالك العين وقوعها عن نفسه فإنّه لغو لا يقدح في الصحّة بعد التعقّب بالإجازة حسبما عرفت.
وممّا ذكرنا تعرف أنّه ليس في وسع المستأجر إجازة الإجارة الثانية على نحوٍ تكون الأُجرة للمؤجّر بنفس هذه الإجازة ، إذ مقتضى تأثيرها في الصحّة دخول الأُجرة في ملك من تخرج عن ملكه المنفعة وهو المستأجر نفسه لا في ملك شخص آخر ، اللهمّ إلّا أن يملّكها له بتمليك جديد كما لا يبعد إرادته في أمثال المقام بحسب الفهم العرفي وإلّا فنتيجة الإجازة من حيث هي ليست إلّا صحّة الإجارة فحسب ، وأمّا وقوعها عن المؤجر فيحتاج إلى إنشاء آخر وتمليك جديد وأنّ الأُجرة التي يستحقّها هو بمقتضى الإجازة يتركها للمؤجّر.
نعم ، في وقوعها عنه بعد ما فسخت الإجارة الأُولى وعادت المنفعة إليه ثانياً كلامٌ آخر طويل الذيل أيضاً ، تعرّض له الشيخ (قدس سره) فيمن باع ثمّ
__________________
(*) بل يكفي إجازة العقد الثاني بعد فسخ العقد الأوّل بدون حاجة إلى تجديد الصيغة.