.................................................................................................
______________________________________________________
ملك (١) ، وقد حكم الماتن (قدس سره) تبعاً للشيخ بالفساد ولزوم تجديد العقد باعتبار عدم كونه مالكاً للمنفعة حال وقوع الإجارة الثانية والملكيّة المتأخّرة الحاصلة حال الفسخ غير نافعة ، فلا مناص من تجديد الإجارة ، ولا تصلح المعاملة الفضوليّة للتصحيح بالإجازة في أمثال المقام ممّا لم يكن المجيز مالكاً حال العقد.
ولكن الأظهر هو الصحّة فيها أيضاً بمقتضى القاعدة كما في سائر موارد الفضولي ، إلّا إذا أنكرنا صحّتها من أصلها من جهة القاعدة واستندنا فيها إلى الأخبار الخاصّة ، حيث إنّه لم يرد في المقام نصّ خاصّ إلّا في باب الزكاة ، إذ قد ورد (٢) فيمن باع العين الزكويّة بتمامها المستلزم لكون البيع فضوليّاً حينئذٍ في مقدار الزكاة عدم نفوذه في هذا المقدار ولزوم إخراجها على المشتري ورجوعه فيه إلى البائع ، إلّا إذا أخرجها البائع من مالٍ آخر فإنّه يحكم حينئذٍ بالصحّة وانتقال المال بتمامه إلى المشتري ، الكاشف عن صحّة بيع الشيء قبل تملّكه. ولكنّه كما عرفت خاصّ بباب الزكاة ، ولا دليل على التعدّي إلى سائر الموارد ، مثل ما لو باع ملك أبيه ثمّ ورثه فأجاز ، أو باع مال زيد ثمّ اشتراه فأجاز ، وهكذا.
وعلى الجملة : فبناءً على ما هو الحقّ من أنّ صحّة العقد الفضولي المتعقّب بالإجازة مطابقٌ لمقتضى القاعدة لا يفرق الحال في ذلك بين المقام وبين سائر الموارد ، لاتّحاد المناط.
فإنّ العمدة في تقرير الصحّة : أنّ الإجازة اللاحقة تستوجب استناد العقد السابق إلى المجيز إسناداً حقيقيّا عرفيّاً ، فلو بيع دار زيد فضولةً فأجاز يصحّ
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٤٣٥ وما بعدها.
(٢) راجع زكاة الغلّات المسألة ٣٣ وما بعدها.