الفحل للضراب يعيّن بالمرّة والمرّتين ، ولو قدّر المدّة والعمل على وجه التطبيق (١) فإن علم سعة الزمان له صحّ ، وإن علم عدمها بطل ، وإن احتمل الأمران ففيه قولان.
______________________________________________________
وجبت رعايته وفاءً بالعقد ، وأمّا إذا أطلق ولم يعيّن ثبت طبيعيّ العمل في ذمّة الأجير ووجب تسليم هذا المال إلى مالكه في أقرب فرصة ممكنة ، كما يجب على الآخر أيضاً تسليم العوض ، ولا يسوغ لأيّ منهما التأخير إلّا إذا كان الآخر ممتنعاً ، كما هو الحال في البيع أيضاً ، فإنّه يجب التسليم من الطرفين ، عملاً بالمعاوضة المتحقّقة في البين ، ولا يناط ذلك بالمطالبة.
(١) قد يفرض أنّ المقصود من التقدير المزبور مجرّد الظرفيّة ووقوع العمل في هذا الزمان من غير أيّ غرض عقلائي في التطبيق من ناحية المبدأ والمنتهى ، بل هو في مقابل الوقوع في خارجه.
فهنا يجري ما ذكره في المتن من الصحّة مع العلم بالسعة ، والبطلان مع العلم بالعدم ، والقولين مع احتمال الأمرين.
وأُخرى يفرض تعلّق النظر بتطبيق العمل على الزمن المقرّر شروعاً واختتاماً. وقد نسب إلى بعضهم البطلان حينئذٍ مطلقاً ، نظراً إلى تعذّر حصول مثل هذا العمل غالباً ولو اتّفق أحياناً فهو نادر جدّاً.
ولكنّك خبير بعدم وضوح وجه للبطلان ، بل هو كالفرض السابق في جواز وقوع تمام العمل في تمام الزمان ، ولعلّ للمستأجر غرضاً خاصّاً في هذا التطبيق ، والمفروض أنّ المؤجر بمقتضى قبوله يرى قدرته على ذلك خارجاً بحسب عادته ، أو نوعيّة العمل ، كما لو استأجره للاستنساخ أو للكنس على أن يكون الشروع أوّل الطلوع والفراغ مقارناً للغروب باستثناء ضروريّاته.