.................................................................................................
______________________________________________________
وكيفما كان ، فتارةً : يعلم سعة الزمان للعمل ، ولا ينبغي الشكّ في الصحّة حينئذٍ بعد فرض القدرة وعدم وجود ما يستوجب الفساد.
واخرى : يعلم عدم السعة ، كما لو استؤجر على ختم القرآن في ساعتين مثلاً ولا ينبغي الشكّ أيضاً في البطلان ، لعدم كون المؤجر مالكاً لمثل هذا العمل الممتنع وقوعه خارجاً حتى يملّكه للغير ، فهو نظير الإجارة على الأمر المستحيل كالجمع بين الضدّين.
وثالثة : يشكّ في السعة الموجب للشكّ في القدرة ، كما لو استؤجر على ختم القرآن في عشر ساعات ولا يدري هل في وسعه تلاوة ثلاثة أجزاء في كلّ ساعة أو لا. فبالنتيجة يشكّ في ملكيّته لهذه المنفعة كي يتمكّن من تمليكها للغير.
ففي الصحّة والبطلان حينئذٍ قولان كما أشار في المتن من غير ترجيح ، وربّما يرجع الثاني ، نظراً إلى الغرر الناشئ من الشكّ في القدرة على التسليم.
والتحقيق : هو التفصيل بين إنشاء الإجارة على سبيل الإطلاق ، وبين إنشائها معلّقة على القدرة.
فيحكم بالبطلان في الصورة الاولى ، لا من جهة الغرر ، بل من أجل عدم السبيل إلى التمليك المطلق لما لا يدري أنّه يملكه أم لا ، ضرورة أنّ الحكم بالصحّة حينئذٍ مطلقاً أي على النحو الذي أنشأه غير ممكن ، إذ على تقدير عدم القدرة لم يقع شيء بإزاء الأُجرة ، فيكون تملّكها وقتئذٍ أكلاً للمال بالباطل ، فكيف يكون مثله مورداً للإمضاء؟! وأمّا الحكم بالصحّة في تقدير القدرة خاصّة فهو أمر ممكن إذا ساعده الدليل ، كما وقع نظيره في مثل بيع الصرف والسلم ، حيث قام الدليل على