عليهالسلام ـ : إنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً وسمى لمهرها أجلاً فقال له علي عليهالسلام : « لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ إليها حقها » (١).
روى الشيخ الطوسي :
٢٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام أنّه قال : « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لاتحل له أبداً » (٢).
روى الشيخ الطوسي :
٢٦ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : « حرم رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة » (٣).
في الطلاق
روى الشيخ الطوسي :
٢٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين [ بن علوان ]
__________________
١ ـ الطوسي : التهذيب : ٧ / ٣٥٨ ، الباب ٣١ من أبواب النكاح ، الحديث ٢٠ ؛ الاستبصار : ٣ / ٢٢١ ، الباب ١٣٨ ، الحديث ٤ ؛ زيد بن علي : المسند : ٢٧.
٢ ـ الطوسي : التهذيب : ٧ / ٣١٧ ، الباب ٢٧ من أبواب النكاح ، الحديث ١٧ ، والرواية مطروحة لدى الاِمامية لعدم كفاية الرضعة الواحدة بالاتفاق عندهم ، وفي المسند : ٢٨٢ : سألت زيداً عن المصة والمصتين ، قال : تحرم.
٣ ـ الطوسي : التهذيب : ٧ / ٢٥١ ، الباب ٢٤ ، الحديث ١٠ ؛ زيد بن علي المسند : ٢٧١ ، وفي المسند : نهى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن نكاح المتعة عام خيبر. والرواية وردت مورد التقية.