عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسرّ رجعتها ثم خرج فلمّا رجع وجدها قد تزوجت قال : « لاحقّ له عليها من أجل أنّه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها » (١).
في الحدود
روى الشيخ الطوسي :
٢٨ ـ عنه (٢) ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام قال : سئل رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الساحر؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه (٣).
روى الشيخ الطوسي :
٢٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاِسلام ، فمن أدرك من ولده دعى إلى الاِسلام فإن أبى قتل ، وإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث » (٤).
__________________
١ ـ الطوسي : التهذيب : ٨ / ٤٤ ، الباب ٣ من أبواب الطلاق ، الحديث ٥.
٢ ـ أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.
٣ ـ الطوسـي : التهذيب : ٦ / ٢٨٣ ، الباب ٩١ ، الحديث ١٨٥ ؛ و ج ١٠ / ١٤٧ ، الباب ١٠ من الزيادات ، الحديث ١٦ ؛ زيد بن علي : المسند : ٣٠٣ ، وفي المسند : حد الساحر القتل.
٤ ـ الطوسي : التهذيب : ٨ / ٢٣٦ ، العتق الباب ١ ، الحديث ٨٥. أن لا يرث الأب ، ويرث الولد ، لأنّ الاِسلام يزيد عزّاً لا حرماناً.