روى الصدوق :
٣٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن علي عليهالسلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجأة وقد توفيت قال : « يخير واحدة من ثنتين يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعَنْت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك » (١).
في الديات
روى الشيخ الطوسي :
٣١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام قال : لاتعقل العاقلة إلاّ ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئاً (٢).
روى الشيخ الطوسي :
٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين
____________
١ ـ الطوسي : التهذيب : ٨ / ١٩٤ ، الباب ٨ باب اللعان ، الحديث ٣٨ ؛ الصدوق : من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٥٣٩ ، الباب ٢ الحديث ٤٨٥٦.
٢ ـ الطوسي : التهذيب : ١٠ / ١٧٥ ، باب البينات على القتل ، الحديث ٢٤ ؛ والاستبصار : ٤ / ٢٦٢ ، الباب ١٥٢ ، الحديث ٥ ؛ لاحظ المسند : ٣٠٦.