ما لا يختص بباب
روى الشيخ الطوسي :
٣٥ ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام قال : أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رجل فقال : يارسول اللّه أنّ أبي عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أنت ومالك من هبة اللّه لأبيك ، أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيماً ، جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئاً إلاّ بإذنه » (١).
روى الشيخ الطوسي :
٣٦ ـ محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن الحسن ابن الحسين الأنصاري ، عن يحيى بن معلى الأسلمي ، عن هاشم بن يزيد قال : سمعت زيد بن علي عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام في حربه أعظم أجراً من قيامه مع رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في حربه قال : قلت بأي شيء تقول أصلحك اللّه؟ قال : فقال لي : لأنّه كان مع رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم تابعاً ولم يكن له إلاّ أجر تبعيته وكان في هذه متبوعاً وكان له أجر كل من تبعه (٢).
روى الكليني :
٣٧ ـ عنه [ أي عن علي بن إبراهيم ] ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي
__________________
١ ـ الطوسي : التهذيب : ٨ / ٢٣٥ ، كتاب العتق الباب ١ ، الحديث ٨٢.
٢ ـ الطوسي : التهذيب : ٦ / ١٧٠ ، الباب ١٧٩ ، الحديث ٤.