تموز من الغروب إلى الغروب ، وعند العانانية هو اليوم الذي أخذ فيه بخت نصر البيت. والثاني : عشر آب. والثالث : عاشر كانون الأول. والرابع : ثالث عشر آذار. ويتشدّدون في أمر الحائض بحيث يعتزلونها وثيابها وأوانيها وما مسته من شيء فإنه ينجّس ويجب غسله ، فإن مست لحم القربان أحرق بالنار ، ومن مسها أو شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل ، وما عجنته أو خبزته أو طبخته أو غسلته فكله نجس حرام على الطاهرين حلّ للحيض ، ومن غسل ميتا نجس سبعة أيام لا يصلي فيها ، وهم يغسلون موتاهم ولا يصلون عليهم ، ويوجبون إخراج العشر من جميع ما يملك ، ولا يجب حتى يبلغ وزنه أو عدده مائة ، ولا يخرج العشر إلّا مرّة واحدة ، ثم لا يعاد إخراجه ، ولا يصح النكاح عندهم إلّا بوليّ وخطبة وثلاثة شهود ومهر مائتي درهم للبكر ، ومائة للثيب لا أقل من ذلك ، ويحضر عند عقد النكاح كأس خمر وباقة مرسين ، فيأخذ الإمام الكأس ويبارك عليه ويخطب خطبة النكاح ثم يدفعه إلى الختن ويقول : قد تزوّجت فلانة بهذه الفضة أو بهذا الذهب وهو خاتم في يده ، وبهذا الكأس من الخمر ، وبمهر كذا ، ويشرب جرعة من الخمر ، ثم ينهضون إلى المرأة ويأمرونها أن تأخذ الخاتم والمرسلين والكأس من يد الختن ، فإذا أخذت وشربت جرعة وجب عقد النكاح ، ويضمن أولياء المرأة البكارة ، فإذا زفت إليه وكّل الوليّ من يقف بباب الخلوة وقد فرشت ثياب بيض حتى يشاهد الوكيل الدم ، فإن لم توجد بكرا رجمت ، ولا يجوز عندهم نكاح الإماء حتى يعتقن ، ثم ينكحن ، والعبد يعتق بعد خدمته لسنين معلومة ، وهي ست سنين ، ومنهم من يجوّز بيع صغار أولاده إذا احتاج ، ولا يجوّزون الطلاق إلا بفاحشة أو سحر أو رجوع عن الدين ، وعلى من طلق خمسة وعشرون درهما للبكر ، ونصف ذلك للثيب ، وينزل في كتابها طلاقها بعد أن يقول الزوج أنت طالق مني مائة مرّة ، ومختلعة مني ، وفي سعة أن تتزوّجي من شئت ، ولا يقع طلاق الحامل أبدا ، نعم ، إلّا أن يجوّزوه ويراجع الرجل امرأته ما لم تتزوج ، فإن تزوّجت حرّمت عليه إلى الأبد. والخيار بين المتبايعين ما لم ينقل المبيع إلى البائع. والحدود عندهم على خمسة أوجه ، حرق ورجم وقتل وتعزير وتغريم ، فالحرق على من زنى بأمّ امرأته أو ربيبته أو بامرأة أبيه أو امرأة ابنه ، والقتل على من قتل. والرجم على المحصن إذا زنى أو لاط ، وعلى المرأة إذا مكنت من نفسها بهيمة. والتعزير (١) على من قذف ، والتغريم على من سرق ، ويرون أن البينة على المدّعي ، واليمين على من أنكر.
وعندهم أنّ من أتى بشيء من سبعة وثلاثين عملا في يوم السبت أو ليلته استحق القتل وهي : كرب الأرض ، وزرعها ، وحصاد الزرع ، وسياقة الماء إلى الزرع ، وحلب اللبن ، وكسر الحطب ، وإشعال النار ، وعجن العجين ، وخبزه ، وخياطة الثوب ، وغسله ، ونسج
__________________
(١) التعزير : تأديب لا يبلغ الحدّ الشرعي.