وهو من الاجتناب ، وهو أن يترك الرجل جانبا. وقال تعالى : (وَاجْنُبْنِي) (١) أي بعدني ، وهو وصف على فعل كناقة سرح.
المختال : المتكبر ، وهو اسم فاعل من اختال ، وألفه منقلبة عن ياء لقولهم : الخيلاء والمخيلة. ويقال : خال الرجل يخول خولا إذا تكبر وأعجب بنفسه ، فتكون هذه مادة أخرى ، لأن تلك مركبة من خيل خ ي ل ، وهذه مادة من خ ول. الفخور : فعول من فخر ، والفخر عد المناقب على سبيل الشغوف والتطاول.
القرين : فعيل بمعنى مفاعل ، من قارنه إذا لازمه وخالطه ، ومنه سميت الزوجة قرينة. ومنه قيل لما يلزمن الإبل والبقر : قرينان ، وللحبل الذي يشدان به قرن قال الشاعر :
وابن اللبون إذا ما لز في قرن |
|
لم يستطع صوله البزل القناعيس |
وقال :
كمدخل رأسه لم يدنه أحد |
|
من القرينين حتى لزه القرن |
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) تقدم شرح نظير هذه الجملة في قوله : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا) (٢) ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما بين كيفية التصرف في النفوس بالنكاح ، بيّن كيفية التصرف في الأموال الموصلة إلى النكاح ، وإلى ملك اليمين ، وأن المهور والأثمان المبذولة في ذلك لا تكون مما ملكت بالباطل ، والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة ، فيدخل فيه : السرقة ، والخيانة ، والغصب ، والقمار ، وعقود الربا ، وأثمان البياعات الفاسدة ، فيدخل فيه بيع العربان وهو : أن يأخذ منك السلعة ويكري الدابة ويعطي درهما مثلا عربانا ، فإن اشترى ، أو ركب ، فالدرهم من ثمن السلعة أو الكراء ، وإلا فهو للبائع. فهذا لا يصح ولا يجوز عند جماهير الفقهاء ، لأنه من باب أكل المال بالباطل. وأجاز قوم منهم : ابن سيرين ، ومجاهد ، ونافع بن عبيد ، وزيد بن أسلم : بيع العربان على ما وصفناه ، والحجج في كتب الفقه.
وقد اختلف السلف في تفسير قوله : بالباطل. فقال ابن عباس والحسن : هو أن يأكله بغير عوض. وعلى هذا التفسير قال ابن عباس : هي منسوخة ، إذ يجوز أكل المال بغير عوض إذا كان هبة أو صدقة أو تمليكا أو إرثا ، أو نحو ذلك مما أباحت الشريعة أخذه بغير
__________________
(١) سورة ابراهيم : ١٤ / ٣٥.
(٢) سورة البقرة : ٢ / ١٨٨.