٣٢ ـ ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : حد بلوغ المرأة تسع سنين (١) وهي رواية معتبرة.
٣٣ ـ مرسلة أخرى عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها (٢).
ويلاحظ : أن الرواية قد أوجبت دفع المال للجارية في سن التاسعة ، فهي تصلح تفسيرا لآية : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ..)(٣).
٣٤ ـ موثق الحسن بن راشد ، عن العسكري «عليه السّلام» : إذا بلغ الغلام ثماني سنين ، فجائز أمره ، ووجب عليه الفرائض ، والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك (٤).
فهذه الرواية وإن كانت قد حددت البلوغ للجارية ببلوغ تسع سنين لكن تحديدها لبلوغ الغلام بثمان سنوات يبقى منشأ للإشكال فيها من هذه الناحية.
٣٥ ـ وخبر سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل «عليه السّلام» قال : إذا تم للجارية تسع سنين فجائز أمرها. وقد وجبت عليها الفرائض
__________________
(١) الخصال ص ٤٢١ والوسائل ج ٢٠ ص ١٠٤ ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٨٦ و ٨٧.
(٢) الوسائل ج ١٩ ص ٣٦٧ وج ١٨ ص ٤١١ ومن لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢١ ح ٥٥٢٢.
(٣) الآية ٦ من سورة النساء.
(٤) جواهر الكلام ج ٢٦ ص ٣٧ لكن في تهذيب الأحكام ج ٩ ص ١٨٣ وفي الوسائل ج ١٩ ص ٢١٢ : سبع سنين. والظاهر : أنه تصحيف تسع ، لأنهما في الرسم متقاربان. وما أكثر ما يقع ذلك بسبب عدم وجود النقط في السابق.