والحدود (١).
٣٦ ـ حديث يزيد الكناس عن أبي جعفر «عليه السّلام» : إذا بلغت الجارية تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. وإن لم تدرك مدرك النساء في الحيض (٢). وإذا ثبت اتحاد يزيد هذا مع بردة العجلي كانت الرواية صحيحة.
٣٧ ـ وقريب من ذلك رواية حمران عن أبي جعفر «عليه السّلام» (٣).
٣٨ ـ موثقة عبد الله بن سنان ، عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، التي عللت المثوبة والعقوبة للبنت ببلوغ تسع سنين ، بأنها تحيض لتسع سنين (٤).
٣٩ ـ وأخيرا ، فقد قال صاحب الجواهر : إن بعض الروايات تقول : إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ج ٩ ص ١٨٤ ح ٤٧١ / ١٦ وج ١٠ ص ١٢٠ ح ٤٨١. والإستبصار ج ٤ ص ٢٤٩ ح ٩٤٥ والوسائل ج ٢٨ ص ٣٩٧ وجواهر الكلام ج ٢٦ ص ٣٦ و ٣٧ وفي هامشه عن المستدرك ج ١ ص ٧.
(٢) الإستبصار ج ٣ ص ٢٣٧ ح ٨٥٥ والكافي ج ٧ ص ١٩٨ ومن لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢١ وتهذيب الأحكام ج ١٠ ص ٣٨ ح ١٣٣ وج ٧ ص ٣٨٢ ح ١٥٤٤ والوسائل ج ١ ص ٤٣ وكتاب الحدود باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما.
(٣) الكافي ج ٧ ص ١٩٧ و ١٩٨ وتهذيب الأحكام ج ١٠ ص ٣٧ و ٣٨ ح ١٣٢ و ١٣٣ والوسائل ج ١٧ ص ٣٦٠ وج ١٨ ص ٤١١. ومستطرفات السرائر ص ٤٢٨.
(٤) الوسائل ج ١٩ ص ٣٦٥ وتهذيب الأحكام ج ٩ ص ١٨٤ والكافي ج ٧ ص ٦٨.
(٥) جواهر الكلام ج ٣ ص ١٤٢.