وزعم الواقدي : أن بعضهم يقول : إن الكتيبة أيضا كانت فيئا لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» (١).
وذكر البلاذري : أن النبي «صلىاللهعليهوآله» قسم نصف خيبر بين المسلمين ، فكان سهمه «صلىاللهعليهوآله» فيما قسم الشق والنطاة ، وما حيز معهما. وكان فيما وقف الكتيبة والسلالم.
فلما صارت الأموال في يد رسول الله «صلىاللهعليهوآله» لم يكن له من العمال من يكفيه عمل الأرض ، فدفعها إلى اليهود يعملونها على نصف ما خرج منها (٢).
أما الزهري فزعم : أن سهم الخمس هو الكتيبة. أما الشق ، والنطاة ، وسلالم ، والوطيح فللمسلمين. فأقرها في يد اليهود (٣).
وعن أبي هريرة ، قال : خرجنا مع رسول الله «صلىاللهعليهوآله» عام خيبر ، فلم يغنم ذهبا ولا فضة إلا الإبل ، والبقر ، والمتاع ، والحوائط.
وفي رواية : إلا الأموال والثياب والمتاع. رواه مالك ، والشيخان ، وأبو
__________________
(١) راجع : الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٢٢١ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٣٥١ ووفاء الوفاء ج ٤ ص ١٢٠٩ وعمدة الأخبار ص ٣١٥ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٦٧٠ و ٦٧١ و ٦٩١ و ٦٩٢ والأحكام السلطانية ج ١ ص ٢٠٠ وغير ذلك.
(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ص ١١٢ ومعجم ما استعجم ج ٤ ص ١٣١٣ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٤٢ عن أبي داود (٣٠١٢) ومكاتيب الرسول ج ٣ ص ٦٢٤ ومعجم البلدان ج ٢ ص ٤١٠ وفتوح البلدان ج ١ ص ٢٨.
(٣) راجع : فتوح البلدان ج ١ ص ٢٨ ومعجم البلدان ج ٢ ص ٤١٠ ومكاتيب الرسول ج ٣ ص ٦٢٥ وصحيح ابن حبان ج ١١ ص ١٨٨.