أدلة القائلين بالتكبيرات الأربع :
لقد استدلّ على أن الواجب في صلاة الجنازة هو أربع تكبيرات بعدة أدلة :
الأول : أن الأربع هي آخر ما وقع منه «صلىاللهعليهوآله» ، كما أخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ :
«آخر ما كبّر رسول الله «صلىاللهعليهوآله» على الجنائز أربع». وكذا روي عن عمر ، وابن عمر ، وأنس ، وابن أبي حثمة.
وفي بعضها : أنه «صلىاللهعليهوآله» كبّر على النجاشي أربعا ، وثبت عليها حتى مات ، فكانت الأربع ناسخة لما قبلها .. (١).
ولكن هذا الدليل لا يصح .. لأن هذه الروايات كلها ، والتي تريد أن تثبت أنه «صلىاللهعليهوآله» كبّر في آخر صلاة له أربعا ، لا تصح ، وطرق جميعها ضعيفة ، وقد تكلم على أسانيدها جميعا الزيلعي والشوكاني ، وابن القيم ، والبيهقي (٢).
أضف إلى ذلك : ما سيأتي من أنه «صلىاللهعليهوآله» قد كبّر على النجاشي خمسا .. هذا عدا عن إصرار كثير من الصحابة على غير الأربع ، كما سيتضح ..
__________________
(١) راجع : نيل الأوطار ج ٤ ص ٩٩ وتبيان الحقائق ج ١ ص ٢٤١ والبحر الرائق ج ٢ ص ٩٧ و ٩٨ والهداية في شرح البداية ج ١ ص ٩٢ وهامش ص ٤٢٤ من كتاب الأصل ج ١ عن شرح المختصر للسرخسي ج ٢ ص ٦٣ وناسخ الأحاديث ومنسوخه ص ٢٦٨.
(٢) راجع : في تضعيف ذلك : نصب الراية ج ٢ ص ٢٦٧ ـ ٢٦٩ و (ط أخرى) ص ٣١٧ ـ ٣٢٠ ونيل الأوطار ج ٤ ص ٩٩ و ١٠٠ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٧ وزاد المعاد لابن القيم ج ١ ص ١٤١ و ١٤٢.