وقال الترمذي : «.. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي وغيرهم. رأوا التكبير على الجنازة خمسا.
وقال أحمد وإسحاق : إذا كبّر الإمام على الجنازة خمسا ، فإنه يتبع الإمام» (١).
وعن ابن المنذر : أن أحمد بن حنبل يرى : أنه لا ينقص من أربع ، ولا يزاد على سبع ، ومثله قال بكر بن عبد الله المزني ، إلّا أنه قال : لا ينقص من ثلاث ..
وفي إحدى الروايتين عن ابن مسعود : أنه قال : كبّر ما كبّر الإمام (٢).
وحماد بن سليمان يقول مثل قول أحمد (٣).
والصحابة أيضا إلى زمان عمر كانوا يكبّرون أربعا ، وخمسا ، وستا ، وسيأتي تفصيله.
وبعد كل ما تقدم ، فلسوف نرى كثيرين جدا يلتزمون بخمس تكبيرات ، فأين هو الإجماع يا ترى؟!
القول الحق :
ونحن نقول : لا بد من الالتزام بالتكبيرات الخمس تبعا للنبي «صلىاللهعليهوآله» وأهل البيت «عليهمالسلام» ، وشيعتهم ، وعدد من الصحابة
__________________
(١) صحيح الترمذي ج ٣ ص ٣٤٣ وأحكام الجنائز للألباني ص ١١٢ وسنن الترمذي ج ٢ ص ٢٤٤.
(٢) فتح الباري ج ٣ ص ١٦٢ والإعتبار للحازمي ص ١٢٢ ونيل الأوطار ج ٤ ص ١٠٠ ومجمع الزوائد ج ٣ ص ٣٢ والمجموع للنووي ج ٥ ص ١٣١ والمعجم للطبراني ج ٩ ص ٣٢٠ و ٣٢١ والغدير ج ٦ ص ٢٤٧ وعون المعبود ج ٨ ص ٣٥٢.
(٣) الإعتبار للحازمي ص ١٢٢.