صلاة الغائب :
لقد أجمع فقهاء الإمامية تبعا لأئمتهم على عدم جواز صلاة الغائب (١) ، إلا إذا كان المراد بالصلاة على الغائب الدعاء له ، كما ورد في بعض الروايات (٢).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٢٠٢.
(٢) إننا نكتفي بالإرجاع إلى كتاب : مكاتيب الرسول ج ٢ ص ٤٣٨ و ٤٣٩ فقد قال : راجع : مسلم ج ٢ ص ٦٥٦ و ٦٥٧ والبخاري ج ٢ ص ١٠٩ و ١١١ و ١١٢ وج ٥ ص ٦٤ و ٦٥ والشفاء ج ١ ص ١٦٤ و ٦٧٢ و ٦٩٠ ومسند أحمد ج ١ ص ٢٥٤ وج ٢ ص ٢٣٠ و ٢٣١ و ٢٨٩ و ٤٧٩ وج ٣ ص ٣٥٥ و ٣٦٩ وج ٤ ص ٧ و ٣٠٣ و ٤٣٣ و ٤٣٩ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٤٩ و ٥٠ وابن ماجة ج ١ ص ٤٩٠ و ٤٩١ والنسائي ج ٤ ص ٧٢ وأبي داود ج ٣ ص ٢١٢ وكشف الأستار ج ١ ص ٣٩٢ والترمذي ج ٣ ص ٣٤٢ و ٣٥٧ والمصنف لعبد الرزاق ج ٣ ص ٤٧٩ وابن أبي شيبة ج ١٤ ص ١٥٤ وج ٣ ص ٣٦٢ ومسند فاطمة للسيوطي ص ١١٢ والكامل لابن عدي ج ١ ص ٢٥٦ وج ٢ ص ٨٤٣ وج ٣ ص ١١٧١ و ١٢٥٩ وج ٤ ص ١٥٧٥ وج ٦ ص ٢٠٨٣ و ٢١٣٠ و ٢١٣٥ و ٢٢١٤ و ٢٢٧١ وتأريخ يحيى ابن معين ج ٣ ص ٢٣٣ و ٢٣٤ والمعجم الكبير للطبراني ج ٣ ص ١٩٨ وج ٥ ص ٢٤٨ وج ١٧ ص ٢٠ وج ١٨ ص ١٨٧ و ١٩٦ و ١٩٩ وج ٢٥ ص ٢٢٣ وج ١٩ ص ٤٤٦ وج ٢٢ ص ١٣٦ وإعلام السائلين ص ٥ والمناقب ج ١ ص ١٠٧ والبحار ج ١٨ ص ١٣٠ عن المناقب وص ٤١٨ عن الخصال والعيون وج ٢١ ص ٣٦٨ عن المنتقى ، والبداية والنهاية ج ٣ ص ٧٧ وج ٤ ص ٢٧٧ وتأريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٨٢٦ والدر المنثور ج ٢ ص ١١٣ (في تفسير قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ..) عن النسائي ، والبزار ، وابن المنذر ، والطبراني ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وعبد بن حميد ، وابن جرير). وراجع في تفسير الآية الشريفة أيضا : القرطبي ج ٢ ص ٣٢٢ وابن كثير ج ١ ص ٤٤٣ وروح المعاني ج ٤ ص ٣١٥