وقوله (عليهالسلام) (١) : «يجزئك في الغسل والاستنجاء ما بلت يدك».
والدهن كما يحتمل انه من الأدهان اي الإطلاء من الدهن كما هو صريح بعضها ، يحتمل أيضا انه من دهن المطر الأرض إذا بلها بلا يسيرا ، وعلى التقديرين فلا جريان فيه قطعا على الأول وظاهرا على الثاني.
وربما تحمل الأخبار كملا على المعنى الأول ويقيد مطلقها بمقيدها.
والأكثر حملوا هذه الأخبار على المبالغة في أقل الجريان ، وظواهرها ـ كما ترى ـ لا تقبله.
وأنت خبير بان ما اشتمل من الأخبار المتقدمة على الجريان صريحا أو مفهوما لا دلالة فيه على الانحصار في هذا الفرد وعدم اجزاء ما عداه ، ولا في شيء من الأخبار الأخيرة على الانحصار فيه وعدم جواز ما زاد عليه ، حتى تثبت المنافاة بين اخبار الطرفين ويرتكب الحمل في أحد الجانبين ، بل ربما دل لفظ الاجزاء في بعض الأخبار الأخيرة على انه أقل المجزي المستلزم لثبوت مرتبة فوقه.
فلم يبق حينئذ إلا دعوى اعتبار الجريان في مسمى الغسل.
وفيه ان المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته ان ذلك غير مفهوم من كلام أهل اللغة ، قال : «لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه ، وان العرف دال على ما هو أعم منه ، الا انه المعروف من الفقهاء سيما المتأخرين ، والمصرح به في عباراتهم» انتهى.
ويؤيده ما صرح به السيد السند في المدارك ، حيث قال ـ بعد ان نقل القول باشتراط الجريان في مسمى الغسل ـ ما لفظه : «وفي دلالة العرف على ذلك نظر» ثم قال ـ بعد ان نقل عن الشارح حمل اخبار الدهن على المبالغة ـ ما صورته : «وقد
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أحكام الخلوة ، وفي الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الجنابة.