والأظهر في وجه الجواب ان يقال بجواز التزام اجتماع الشك واليقين في زمان واحد مع تعدد زمان متعلقيهما ، كأن يتيقن الآن حصول الحدث في زمان ماض أعم من ان يراد بالحدث نفس السبب أو الأثر المترتب عليه ثم يشك أيضا في ذلك الآن في وقوع طهارة سابقة متأخرة عن ذلك الحدث ، سواء أريد بالطهارة نفس الوضوء أو أثره المترتب عليه ، ولا شك ان اجتماع اليقين والشك هنا في زمن واحد مما لا شك فيه ولا خلل يعتريه ، لعدم تناقض متعلقيهما لاختلاف زمانيهما كمن تيقن عند الظهر وقوع التطهر صبحا وهو شاك في انقطاعه ، وحينئذ لا يحتاج إلى تكلف التخصيص بالسبب مع ما عرفت فيه. ولا حمل اليقين على الظن.
(الثالثة) ـ هل الظن المقابل لليقين حكمه حكم الشك في وجوب إطراحه بمعارضة اليقين أم لا؟ المشهور ذلك. وظاهر شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين المخالفة في ذلك ، حيث قال ـ بعد ان صرح أولا بان ما ذكروه من ان اليقين لا يرتفع بالشك يرجع إلى استصحاب الحال إلى ان يعلم الزوال ، فان العاقل إذا التفت إلى ما حصل بيقين ولم يعلم ولم يظن طرو ما بزيله حصل له الظن ببقائه ـ ما صورته : «ثم لا يخفى ان الظن الحاصل بالاستصحاب في من تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يبقى على نهج واحد ، بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان بل ربما يصير الطرف الراجح مرجوحا ، كما إذا توضأ عند الصبح ـ مثلا ـ وذهل عن التحفظ ثم شك عند الغروب في صدور الحدث منه ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت ، والحاصل ان المدار على الظن ، فما دام باقيا فالعمل عليه وان ضعف» ثم نقل عن العلامة في المنتهى ان من ظن الحدث وتيقن الطهارة لا يلتفت ، لان الظن انما يعتبر مع اعتبار الشارع له ، ولأن في ذلك رجوعا عن المتيقن إلى المظنون ، وقال بعده : «انتهى وفيه نظر لا يخفى على المتأمل فيما تلوناه» هذا كلامه (قدسسره).
وبعض محققي متأخري المتأخرين بعد ان جزم بموافقة المشهور في صورة الشك