لا يتناوله ، لعدم حصول ما علق عليه ، ولقول الصادق (عليهالسلام) في حسنة زرارة والفضيل (١) : «ومتى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها ، وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن ...». وليس فساد احدى الطهارتين بمقتض ليقين فساد احدى الصلاتين ، لجواز كون الفاسدة واقعا هي الثانية وفسادها لا يقتضي فساد إحداهما بل يقتضي صحتهما ، فظهر ان وجوب إعادة الطهارة ـ لما يستقبل من الصلاة على تقدير القول به كما هو مقتضى كلام الفاضلين ـ لا يقتضي وجوب إعادة شيء من الصلاتين ، لان وجه وجوب إعادتهما عند يقين حدث سابق على الطهارتين الاندراج في حكم الشك في الطهارتين مع يقين الحدث ، باعتبار ان الشك في حصول الطهارة المبيحة أو الرافعة شك في أصلها وهو لا يعارض يقين الحدث ، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة ، لأن الشك في الطهارة مع يقين الحدث انما يبطل من الصلوات ما وقع بعده بلا طهارة لا ما سبقه لمضيه على الصحة. ولم أقف لأحد من أصحابنا في هذا المقام على إيماء لما أشرنا اليه إلا ان الأدلة تدل عليه ، انتهى كلامه زيد في الخلد مقامه.
وقد تلخص مما ذكرنا في هذه الصورة أقوال أربعة : (أحدها) ـ وجوب إعادة الصلاة المتوسطة وعدم اعادة الوضوء كما هو مقتضى كلام المبسوط. و (ثانيها) ـ وجوب اعادة الوضوء والصلاتين معا كما هو قول ابن إدريس والمختلف. و (ثالثها) ـ عدم إعادة شيء من الوضوء والصلاة كما هو مقتضى كلام السيد جمال الدين (قدسسره) و (رابعها) ـ صحة الصلاتين واعادة الوضوء كما يشعر به آخر هذا الكلام الأخير ، الا ان يحمل آخر كلامه على التنزل والمجاراة دون الاختيار لذلك ، وإلا فيرد عليه ان
__________________
المروية في الوسائل في الباب ١ من قضاء الصلوات ، ومنها صحيحة زرارة المروية في الباب ٦ منه.
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٦٠ ـ من مواقيت الصلاة.