وقت الفضيلة أو الاختيار على الخلاف المتقدم من الزوال الى مضى مثل الشاخص وللعصر الى مضي مثليه ، قال في المعتبر آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله ثم يمتد وقت الاجزاء حتى يبقى للغروب مقدار اربع ركعات فيختص الوقت بالعصر ، واليه ذهب علم الهدى وابن الجنيد. وقد نقل في المدارك ايضا عن السيد المرتضى انه يمتد وقت الفضيلة في الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله ووقت الاجزاء الى ان يبقي للغروب قدر اربع ركعات فيختص بالعصر. وقد تقدم في صدر المسألة الثالثة كلام الشيخ بنحو ذلك.
والمشهور في كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر الى أول المثل الثاني ، قال في الذكرى يمتد وقت الفضيلة للظهر أو الاختيار الى ان يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا للشاخص في المشهور ، ثم نقل خلاف المشهور التقدير بالاقدام الأربعة لرواية إبراهيم الكرخي ، ثم قال في موضع آخر بعد البحث في المقام : نعم الأقرب استحباب تأخير العصر الى ان يخرج وقت فضيلة الظهر اما المقدر بالنافلتين والظهر واما المقدر بما سلف من المثل والاقدام وغيرهما.
وقد تقدم في سابق هذه المسألة تصريح صاحب المدارك بما ذكرنا أولا من امتداد وقت فضيلة الظهر الى تمام مثل الشاخص واستدلاله على ذلك بصحيحتي أحمد بن عمر واحمد بن محمد المشتملتين على التحديد بالقامة وان وقت الظهر قامة ووقت العصر قامة وفي معناهما روايات أخر قدمنا ذكرها ايضا. وفي الاستدلال بها عندي إشكال حيث ان مبنى الاستدلال بها على حمل القامة على قامة الشاخص والمفهوم من الاخبار ان لفظ القامة الوارد فيها انما هو بمعنى الذراع والقامتين بمعنى الذراعين ، فمن ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال له : «كم القامة؟ فقال ذراع ان قامة رحل رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كانت ذراعا».
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٨ من أبواب المواقيت.