الشمس فصل ثماني ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر».
وروى في الفقيه (١) قال : «سأل مالك الجهني أبا عبد الله (عليهالسلام) عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك».
وروى في التهذيب عن محمد بن احمد بن يحيى (٢) قال : «كتب بعض أصحابنا الى ابي الحسن (عليهالسلام) روى عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين؟ فكتب (عليهالسلام) لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فإن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر».
فهذه جملة من الاخبار المتعلقة بالمسألة وكلها ظاهرة الدلالة متطابقة المقالة في ان فضيلة الظهر والوقت الأول لها من أول الزوال الى انتهاء الاقدام أو الأذرع المذكورة في الاخبار وان الأفضل من ذلك هو تقديم الفريضتين قبل بلوغ ذلك الحد بالإسراع في النافلة لو كان ممن يتنفل كما يدل عليه قوله : (عليهالسلام) في رواية أبي بصير (٣) قال : «ذكر أبو عبد الله (عليهالسلام) أول الوقت وفضله فقلت كيف اصنع بالثمان ركعات؟ قال خفف ما استطعت».
وجملة من أصحابنا ـ كما تقدم في كلام صاحب المدارك ومثله المحدث الكاشاني ـ قد استدلوا على القول المشهور وهو امتداد وقت فضيلة الظهرين بالمثل والمثلين بصحيحتي الاحمدين المتقدمتين بحمل القامة فيهما على قامة الإنسان ومثلهما رواية يزيد بن خليفة
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٥ من المواقيت.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ٣ و ١٥ من أبواب المواقيت.