مما بعد وقت الفضيلة لا من ابتداء الوقت ، ويبقى الكلام في الخبر النافي لاعتبار القدم والقدمين وقد ذكر الشيخ (قدسسره) انه انما نفى ذلك فيه لئلا يظن انه وقت لا يجوز غيره ، وهو متجه ، ويحتمل ايضا ان يكون واردا على جهة التقية لما هو معروف من حال أكثر أهل الخلاف في إنكار ذلك والعمل بخلافه. انتهى كلامه زيد مقامه.
وبعض أفاضل متأخري المتأخرين قد رجح العمل بالأخبار الأخر الدالة على التحديد بالنافلة وتأول الأخبار الأخر الدالة على التحديد بالاقدام والأذرع فحمل جملة أخبار رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الدالة ظاهرا على تأخيره الصلاة الى مضي القدر المذكور في تلك الاخبار على استيعاب الوقت بالنافلة والإطالة فيها لغرض حصول الجماعة أو انه يفرغ قبل ذلك ولكنه ينتظر اجتماع الناس بهذا المقدار أو ينتظر فراغ الجماعة من النوافل بهذا المقدار.
أقول : وعندي في ما ذكره كل من هذين الفاضلين (قدسسرهما) نظر ، اما ما ذكره الشيخ حسن فوجه النظر المتطرق اليه ان ما ادعاه ـ من ان الوقت الداخل بالزوال انما هو وقت الاجزاء لا الفضيلة وانما وقت الفضيلة بعد مضي الذراع والذراعين وجملة الأخبار الدالة على رجحان أول الوقت وأفضليته على إرادة الأول مما بعد دخول وقت الفضيلة عنده لا من ابتداء الوقت والزوال ـ مما يجب القطع بفساده :
(أما أولا) فلبعده غاية البعد عن سياق الأخبار الدالة على ان لكل صلاة وقتين وأول الوقتين أفضلهما ، فإنه انما عنى بالوقت الأول للظهرين ما بعد الزوال لا ما بعد الذراع.
و (اما ثانيا) فللأخبار الكثيرة الدالة على استحباب مزاحمة الفريضة للنافلة في الذراع والذراعين ، ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن الفرج (١) قال : «كتبت اسأله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب ان
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٨ من أبواب المواقيت.